السيد علي الهاشمي الشاهرودي
186
محاضرات في الفقه الجعفري
نعم يمكن الاستدلال على حرمة [ 1 ]
--> ( 1 ) في البحر الزخار لأحمد بن يحيى بن مرتضى المتوفى 840 ه 3 / 300 : يحرم بيع العنب والعصير ممّن يعلم انّه يخمره للإعانة على المعصية ، ومع الشك مكروه وكذا بيع الخشب للمزامير ونحوها والسلاح ممّن يعصى به ، ومع الظن وجهان الحرمة كما لو علم والكراهة لتجويزه خلافه فإنّ فعل لم يفسد وظاهر المذهب جوازه وإن كره .